[ ٢٤٣٥٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله (١) .
[ ٢٤٣٥١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئاً .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد ابن سنان نحوه (١) .
[ ٢٤٣٥٢ ] ١٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّه اُتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إياه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا .
____________________
١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب موجبات الضمان .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٩ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٥ .
(١) التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٥ .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٦ .
(١) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

