( عليه السلام ) (١) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٣) .
[ ٢٤٣١٥ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمّام .
[ ٢٤٣١٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١) .
____________________
(١) التهذيب : عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٦٣ / ٧١٦ .
٢ ـ قرب الإسناد : ٧١ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب كيفية الحكم .
(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب الوديعة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

