قال : لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلّا أن يحدث فيها شيئاً .
[ ٢٤٢٩٤ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، قال : لا يصلح ذلك إلّا أن يحدث فيها شيئاً .
[ ٢٤٢٩٥ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّي لأَكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ اُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلّا أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، وكذا الذي قبلهما .
[ ٢٤٢٩٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مراعي (١) يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه (٢) ويأخذ منهم الثمن ؟ قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم
____________________
٤ ـ الكافي : ٥ : ٢٧٣ / ٨ ، والتهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٨٩٩ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ / ٩ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٩٠٠ ، وأورده الصدوق الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٣ عن سليمان بن خالد مثله .
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٧٣ / ١٠ .
(١) في المصدر : مرعىٰ .
(٢) في الفقيه : معه ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

