لم ؟ قال : لأَنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم (٢) ، عن عبد الكريم مثله (٣) .
[ ٢٤٢٨٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، لأَن الذهب والفضة مضمونان .
[ ٢٤٢٨٧ و ٢٤٢٨٨ ] ٣ و ٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأَرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك .
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ، ولا ينفق شيئاً أو يؤاجر تلك الأَرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة
____________________
(٢) « عن علي بن الحكم » ليس في التهذيب .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٨٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣٠ / ٤٦٦ .
٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٧٣ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٨٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٠ / ٤٦٧ .
٣ ، ٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

