نفس الأمر عادة.
مدفوع نقضا : بعدم استلزام ثبوت العدالة والاجتهاد والسماع والخبر والفتوى عند شخص لثبوتها في نفس الأمر عادة ، فما هو الدليل على قبول قول العادل فيها وترتيب آثار ثبوته في الواقع عليها هو الدليل على قبول قول المخبر عن التواتر وترتيب آثار ثبوته في الواقع عليه.
وحلّا : بأنّ ثبوت التواتر عند شخص وإن لم يستلزم ثبوته واقعا ـ كما أنّ ثبوت اخبار سائر المخبرين عند أنفسهم لا يستلزم ثبوتها في الواقع ـ إلّا أنّ أدلّة قبول قول العادل كما يقتضى قبول إخباره بسائر الملازمات الغير المستلزم ثبوتها عندهم لثبوتها في الواقع عادة من الإخبار بالعدالة والاجتهاد والنسب والسماع والرؤية والفتوى وغيرها كذلك يقتضي قبول إخباره عن ملازمة إخبار المخبرين للتواتر وحصول العلم.
ودعوى منع إطلاق أدلّة قبول قول العادل لمثله ، أو دعوى انصراف الإطلاق عن مثله. دعوى في خلاف أصل أصيل من غير بيّنة ولا دليل ، كما مرّ مرارا بالتفصيل.
كما أنّ احتمال أن يكون المخبر عن التواتر مخبرا عن حصول التواتر والعلم لنفسه لا في الواقع أيضا.
مدفوع نقضا : باحتمال أن يكون المخبر عن العدالة والاجتهاد والأنساب والفتوى بل السماع والرؤية ، مخبر عن ثبوت المخبر به لنفسه ، لا في الواقع ، فالجواب الجواب.
وحلّا : بأنّ المتّبع ظاهر لفظ المخبر في كلّ ما يخبر به مما هو ممكن الحصول في حقّه ؛ لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية النفس الأمرية ، لا للمعلومات الإضافية المختصّة بنفس المخبر ، ولهذا استقر ديدنهم واستمرّ
![التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ] التعليقة على فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4679_altaliqa-ala-faraed-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
