[ ٢٤١٨٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في وصيته له : اعلم أنّ ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأَدّيت إليه الأَمانة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (١) .
[ ٢٤١٨٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت أبا الحسن ـ يعني موسى ( عليه السلام ) ـ عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئاً ، ولا يقدر له على شيء ، والرجل الذي استودعه خبيث خارجيّ ، فلم أدع شيئاً ؟ فقال لي : قل له : يردّ عليه فإنّه ائتمنه عليه بأمانة الله .
قلت : فرجل اشترى من امرأة من العباسيّين بعض قطائعهم فكتب عليها كتاباً أنّها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملك .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٤١٨٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عثمان الحلبي ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار ، فغاب فلم أدرِ ما أصنع بالدنانير ،
____________________
٨ ـ الكافي ٥ : ١٣٣ / ٥ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٥١ / ٩٩٤ .
٩ ـ الكافي ٥ : ١٣٣ / ٨ ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(١) التهذيب ٦ : ٣٥١ / ٩٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٩ .
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٨٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

