صاحبها عامرة ، وله ما أكل منها ؟ قال : لا بأس .
[ ٢٤١٤٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة (١) بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه .
[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم بن مسكين ، عن سعيد الكندي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنّما زادوا على أرضك .
[ ٢٤١٤٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال : العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
____________________
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٧ .
(١) في نسخة : المخابرة ، وفي الصحاح هي : المزارعة ( هامش المخطوط ) .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٥ .
١١ ـ علل الشرائع : ٥١٨ / ١ .
(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٢١ ، ٢٦ من أبواب الإِجارة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

