يعلموا السنّة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرجل على وصيّته ، وأُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (٢) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣) .
[ ٢٤٧٥٤ ] ٦ ـ محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلّا لم يجز .
وبإسناده عن جميل مثله (١) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلّا أنّه قال : عن جميل ، عن زرارة (٣) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (٤) .
____________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٧ / ٨٥٤ .
(٣) التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٨٤١ .
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٦٦ / ٥٨٠ .
(١) الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٣٩ وفيه : جميل ، عن زرارة .
(٢) الكافي ٧ : ٢٧ / ٢ .
(٣) التهذيب ٩ : ٢١٨ / ٨٥٦ .
(٤) التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٨٤٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

