حجة القول الحادي عشر (١)
ما ذكره المحقق الخوانساري قدسسره في شرح الدروس ـ قال عند قول الشهيد قدسسره : «ويجزي ذو الجهات الثلاث» ـ ما لفظه :
حجة القول بعدم الإجزاء : الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ـ والحجر الواحد لا يسمى بذلك ـ واستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعي ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي.
وحسنة ابن المغيرة (٢) وموثقة ابن يعقوب (٣) لا يخرجان عن الأصل ، لعدم صحة سندهما ، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة
__________________
(١) وهو اختصاص الاستصحاب بما إذا شك في تحقق الغاية والرافع ، أو شك في كون شيء رافعا أو غاية من جهة الشبهة الموضوعية لا المفهومية أو الحكمية.
(٢) وهي روايته عن أبي الحسن عليهالسلام : «هل للاستنجاء حدّ قال عليهالسلام : لا حتى ينقي ما تحته ...» فإن مقتضى إطلاقها الاجتزاء بالحجر الواحد ذي الجهات الثلاث ، بل بمسحة واحدة إذا أوجبت النقاء ، بناء على عدم اختصاصها بالاستنجاء بالماء ، وإلا كانت أجنبية عما نحن فيه. وتمام الكلام في محله.
(٣) وهي : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الوضوء الذي افترضه الله تعالى لمن جاء من الغائط أو بال. قال عليهالسلام : يغسل ذكره ويذهب الغائط. ثم يتوضأ مرتين مرتين» بناء على تمامية إطلاقها وعدم اختصاصها بالاستنجاء بالماء وتمام الكلام في محله.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
