[الأقوال في حجية الاستصحاب]
الأول : القول بالحجية مطلقا.
الثاني : عدمها مطلقا.
الثالث : التفصيل بين العدمي والوجودي.
الرابع : التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا (١) ، فلا يعتبر في الأول.
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره ، فلا يعتبر في الأول (٢) إلا في عدم النسخ (٣).
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره (٤) ، فلا يعتبر في غير الأول ، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس ، على ما حكاه السيد في شرح الوافية.
__________________
(١) يعني : سواء كان كليا أم جزئيا.
(٢) كما تقدم نقله عن الأخباريين.
(٣) لما تقدم في كلام المحدث الاسترابادي.
(٤) وهو الحكم الشرعي الكلي ، والموضوع الخارجي.
٦٨
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
