وهذا إنما يصح بناء على الأصل المثبت ، وقد استظهرنا سابقا أنه (١) متفق عليه في الأصول اللفظية (٢) ، ومورده : صورة الشك في وحدة المعنى وتعدده. أما إذا علم التعدد وشك في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا ، فمقتضى الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم ، ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعية على أن الأصل فيها عدم الثبوت (٣).
__________________
(١) يعني : الأصل المثبت.
(٢) لانها ثابته ببناء العقلاء ، فإذا فرض بناؤهم على ترتيب اللوازم كان لا بد من البناء على ترتيبها بعد قيام الدليل على إمضاء الشارع لبناء العقلاء المذكور.
(٣) مع أنه لا إشكال في حصول الوضع للمعنى الجديد ولو من المتشرعة.
٤٠٠
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
