الأمر السابع
لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا ، وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء (١).
فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق ، فلا يقدح في جريان استصحاب حياته علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان
__________________
(١) لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب بالإضافة إلى زمان الشك ، ولا يقدح العلم بانتفاض المتيقن في الزمان المتأخر عن زمان الشك.
إذ ليس مفاد الاستصحاب عدم انتفاض المتيقن أصلا ، كي لا يجري مع العلم بانتقاضه في الزمان المتأخر عن زمان الشك ، بل عدم انتفاضه في زمان الشك ، فلا ينافي العلم بانتقاضه بعد ذلك.
كيف وهو المتيقن من صحيحة زرارة الثانبة الواردة في الشك في حال الدم الذي علم بإصابته للثوب ، وأنه هل أصابه قبل الصلاة أو في أثنائها. ومثلها مكاتبة القاساني الواردة في الشهر. فلاحظ.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
