السادس
في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ، ليعرف أن الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلها أو في بعضها ، فنقول :
إن له تقسيما باعتبار المستصحب.
وآخر : باعتبار الدليل الدال عليه (١).
وثالثا : باعتبار الشك المأخوذ فيه.
__________________
(١) يعني : على المستصحب ، لا على الاستصحاب ، إذ سيأتي الفرق من حيث كون الدليل الدال على المستصحب اجماعا أو حكما عقليا وغير ذلك.
٣٣
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
