الأمر التاسع
لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية (١) أو اللغوية (٢) أو الأحكام الشرعية العملية (٣) ، أصولية (٤) كانت أو فرعية.
وأما الشرعية الاعتقادية ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ، لأنه :
إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين (٥) ، والمفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك ، لزوال الاعتقاد فلا
__________________
(١) كالحياة والبلوغ.
(٢) كالقرنية والنقل. وقد سبق في التنبيه السادس المنع من الرجوع فيها للاستصحاب الشرعي.
(٣) يعني : التي تكون سببا في العمل إما بنفسها كالأحكام التكليفية ، او بتوسط آثارها كالأحكام الوضعية مثل الطهارة والنجاسة.
(٤) كالحجية ، بناء على ما هو الظاهر من كونها من الأحكام المجعولة.
(٥) يعني : الحكم بوجوب البناء على وجوده ليترتب عليه العمل.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
