الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري (١).
الثاني : اعتباره في ما عدا الحكم الشرعي الكلي وإن كان حكما جزئيا ، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين (٢).
الثالث : اعتباره في الحكم الجزئي دون الكلي ودون الامور الخارجية (٣) ، وهو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية عن المحقق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدسسره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه.
الوجه الثالث
من حيث إن المستصحب قد يكون حكما تكليفيا ، وقد يكون وضعيا شرعيا كالأسباب والشروط والموانع.
وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره ، بالإنكار في الأول دون الثاني.
وإنما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنه تقسيم لأحد قسميه (٤) ، لأن ظاهر كلام المفصل المذكور وإن كان هو التفصيل
__________________
(١) يعني : في كلامه السابق. وقد سبق أن السبزواري قد استظهر القول المذكور.
(٢) وهو الذي جعله المصنف قدسسره فيما يأتي القول الخامس من الأقوال في الاستصحاب بعد استثناء أصالة عدم النسخ.
(٣) وهو الذي جعله المصنف قدسسره فيما يأتي القول السادس من الأقوال في الاستصحاب.
(٤) وهو الحكم الشرعي.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
