[حجة القول الثامن]
حجة القول الثامن (١) وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه. فنقول :
قد نسب جماعة إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب وإنكارها في استصحاب حال الإجماع ، وظاهر ذلك كونه مفصلا في المسألة.
وقد ذكر في النهاية مسألة الاستصحاب ، ونسب إلى جماعة منهم الغزالي حجيته ، ثم أطال الكلام في أدلة النافين والمثبتين ، ثم ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع ، ومثل له بالمتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة ، وبالخارج من غير السبيلين من المتطهر ، ونسب إلى الأكثر ومنهم الغزالي عدم حجيته.
إلا أن الذي يظهر بالتدبر في كلامه المحكي في النهاية : هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وإن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني ، فإنه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع ، كما ستعرف في كلام
__________________
(١) وهو التفصيل بين ما إذا كان ثبوت المستصحب في الزمان الأول بالاجماع وما إذا كان ثبوته بغيره ، فيجري الاستصحاب في الثاني دون الأول.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
