[تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب]
أما بالاعتبار الأول فمن وجوه :
الوجه الأول :
من حيث إن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا ـ كوجوب شيء أو طهارة شيء أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك ـ وقد يكون عدميا.
وهو على قسمين :
أحدهما : عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي ، ويسمى عند بعضهم ب (البراءة الأصلية) و (أصالة النفي).
والثاني : غيره ، كعدم نقل اللفظ عن معناه ، وعدم القرينة ، وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ، ونحو ذلك.
ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع.
وأما العدمي ، فقد مال الأستاذ قدسسره إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن استاذه السيد صاحب الرياض رحمهالله : من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميات. واستشهد على ذلك ـ بعد نقل الإجماع المذكور ـ باستقرار
٣٤
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
