الخ».
وما في كلامه المحكي (١) في حاشية شرحه على قول الشهيد قدسسره : «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ... إلخ».
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلة الأقوال ، علمت أن الأقوى منها القول التاسع ، وبعده القول المشهور (٢) ، والله العالم بحقايق الأمور.
__________________
(١) عرفت هناك أن ظاهره كون العلم التفصيلي مأخوذا في موضوع الاجتناب. فلاحظ.
(٢) وهو الحجية مطلقا. وقد عرفت أنه الأقوى بعد ملاحظة ما سبق في حجة القول السابع من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية غالبا لعدم إحراز الموضوع ، الذي هو في الحقيقة ليس تفصيلا في حجية الاستصحاب ، بل راجع إلى تنقيح موضوعه. وأما التفصيل الذي ذكره المصنف قدسسره فغير ظاهر الوجه. فلاحظ.
والله سبحانه وتعالى العالم وله الحمد وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل.
٢٨٣
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
