الأمر الثاني عشر
أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.
ويدل عليه وجوه :
الأول : الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار (١).
الثاني : أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح. ولا خلاف فيه ظاهرا.
ودعوى : انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص ، وهو
__________________
(١) لكنه ليس مهما بعد قرب كونه مستندا إلى فهمه من الأخبار ، فلا يكون دليلا آخر غيرها.
إلا أن يدعى كشفه عن قرنية مقتضية لحملها على ذلك وإن كانت مجملة في أنفسها أو ظاهرة في خلافه. فلاحظ.
٤٥٤
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
