الاحتمال المساوي ، لا شاهد لها ، بل يشهد بخلافها ـ مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعم (١) ـ موارد من الأخبار :
منها : مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار (٢).
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الأولى : «فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به» ، فإن ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.
ومنها : قوله عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن» ، حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بين عنه.
ومنها : قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» ، فإن الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الثانية : «فلعله شيء اوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» ، فإن كلمة (لعل) ظاهرة في مجرد الاحتمال ، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام ، فيكون الحكم متفرعا عليه.
ومنها : تفريع قوله عليهالسلام : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله عليهالسلام :
__________________
(١) كما لعله ظاهر روايات قاعدة الفراغ والتجاوز. بل لعله ظاهر روايات الشك في ركعات الصلاة بقرينة جعل الظن في بعضها من صور الشك المفروض. فلاحظها.
(٢) إذ ظاهره انحصار الأمر بهما وعدم وجود حالة ثالثة ، وإلا كان المناسب التعرض لحكمها.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
