وقد صرح به بعض المعاصرين (١) ـ تبعا لبعض الأساطين ـ مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة (٢) في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين ، مستدلا على ذلك بأن التأخر ليس أمرا مطابقا للأصل.
وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا : من عدم ترتيب أحكام صفة التأخر وكون المجهول متحققا بعد المعلوم.
لكن ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا (٣). فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة ، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان ، فالأصل بقاء حياة ولده ، فيحكم له بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك ، وكون حكمه حكم الجهل بتأريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.
وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخر ذلك الحادث ـ كما هو ظاهر المشهور (٤) ـ فإنكاره في محله.
__________________
(١) حكي عن صاحب الجواهر قدسسره.
(٢) يعني : بين الجهل بتاريخ كلا الحادثين والجهل بتاريخ أحدهما مع العلم بالثاني.
(٣) لما عرفت من أن الآثار الشرعية في الفروع المتقدمة غير مرتبة على محض عدم وجود احد الحادثين في زمان الآخر ، لا على صفة تأخره عنه.
(٤) لما ذكروه في مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرة رمضان او اختلافهما في زمان موت المورث.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
