للوطء ووجوب العبادة.
وقد يكون شرطا له في حال دون حال ، كاشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة مع التمكن ، لا مع عدمه.
وقد يكون حدوثه في زمان ما شرطا للشيء فيبقى المشروط ولو بعد ارتفاع الشرط ، كالاستطاعة للحج.
وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون آخر ، كالوضوء العذري المؤثر فيما يؤتى به حال العذر.
فإذا شككنا (١) في مسألة الحج في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة ، فلا مانع من استصحابه.
وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكن من الشرط ـ كما إذا ارتفع التمكن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت ـ فإنه لا مانع من استصحاب الوجوب (٢).
وبالجملة : فلا أجد كيفية شرطية الشرط مانعة عن جريان
__________________
(١) لا يخفى ان الفاضل التوني قدسسره لم يفرض صورة الشك ، وفرض ظهور الأدلة وعدم إجمالها من هذه الجهات ، وهو موجب للاستغناء عن الاستصحاب.
نعم عرفت الإشكال في الفرض المذكور ، وأن الأدلة قد تكون مجملة. ثم إن الاستصحاب في هذه الموارد قد يبتني على التسامح العرفي ، فلا بد من التأمل التام فى ذلك.
(٢) يعني : وجوب الصلاة ، المقتضي للاكتفاء بالصلاة مع النجاسة. تقدم الكلام في الاستصحاب المذكور في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، ويأتي في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
