السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعية ـ يعني نفس الأسباب والشروط والموانع ـ والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري في الأول دون الثاني.
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأول.
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره (١) فشك في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في الأول دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج.
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية (٢) ، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه.
الحادي عشر : زيادة الشك (٣) في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي (٤) دون المفهومي (٥) ، كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقق الخوانساري.
__________________
(١) يعني استمراره شأنا لثبوت المقتضي ، لا فعلا ، وإلا كان خارجا عن الاستصحاب ، كما تقدم الكلام فيه.
(٢) يعني : بنحو الشبهة الموضوعية ، كما لو احتمل خروج البول.
(٣) يعني : فيجري الاستصحاب فيه أيضا.
(٤) كما لو ترددت الرطوبة بين البول والمدي.
(٥) كما تقدم في مثل تحريك البدن تحت الماء ، كما لا يجري الاستصحاب على هذا القول فيما لو احتمل كون الشيء رافعا مستقلا ، كما لو احتمل كون المذي رافعا.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
