لاعتبار الاستصحاب (١) ، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه.
__________________
فاستدرك بهذا الكلام ...».
(١) وهي الوجوه الأربعة التي ذكرها في المعالم.