وفيه : أن حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة فيها ، فلا ثمرة في الاستصحاب.
نعم في بعض تلك الأخبار (١) إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق ، لو لا المنع عنه ، فراجع وتأمل.
__________________
ما يوافقه أو يخالفه.
(١) لعله يريد خبر أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا عليهالسلام وفيه : «قلت :
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال : إن موسى عليهالسلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم ان سيبقى حتى يفي؟!». وقريب منه خبر صفوان المروي في مجمع البيان.
لكنها لا يدلان على منع العمل بالحكم الموجود في تلك الشريعة ـ كما قد يظهر من المصنف ـ بل على اشتراطه بشرط خاص لا يوجد في سائر الناس ، ولو فرض وجوده لجاز لهم ما جاز لموسى عليهالسلام ، فلا يكون منعا عن العمل بالحكم ، بل شرحا لحاله ، كما أشرنا اليه. فتأمل جيدا.
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
