بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه ، فإنه لا يحكم ببقائه بمجرد احتماله ، والمثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنه يحرم التصرف فيها بمجرد احتمال الموت.
ثم إن ظاهر عبارة المحقق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقتا (١) ـ حتى جعل بعض هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق والمختار ، بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة ـ لكن مقتضى دليله بتنقيح المناط فيه شموله لذلك (٢) إذا كان الشك في رافعية شيء للحكم قبل مجيء الوقت.
__________________
(١) يعني : إذا احتمل تحقق الرافع قبل مجيء الوقت ، كما لو احتمل حصول ما يقتضي ارتفاع النكاح المنقطع قبل انتهاء مدته.
(٢) لعين ما ذكره المحقق قدسسره من إحراز المقتضي وعدم جواز رفع اليد عنه إلا بدليل على الرافع.
٢٣٩
![التنقيح [ ج ٥ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4675_altanqih-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
