قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١٩ ]

282/449
*

شداد (١) والسري جميعاً ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل أحقّ بماله مادام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن مثله (٢).

أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) ، ويحتمل الحمل على التصرّفات المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنّه هو ماله الذي يجوز له الوصيّة به والتصرّف فيه بعد وفاته ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).

١٢ ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته

[ ٢٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله (١).

__________________

(١) في التهذيب : عمر بن شداد ...

(٢) التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.

(٤) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ ، وفي البابين ٥٢ و ٦٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ / ٧٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦٠.

(١) الفقيه ٤ : ١٥٠ / ٥٢١.