والْاحتياط إنما يتم مع الريبة وليست في الكثيفة ، للإِجماع على عدم الوجوب فيها . وفتوى هؤلاء لا تثمر مع الظواهر المذكورة .
نعم ، يجب غسل شيء من المستورة فيما يجب تخليله من الخفيفة من باب المقدمة .
والمرأة كالرجل لو نبت شعر في وجهها على ما نقل عن المبسوط ، والمهذب ، والجواهر (١) ، والمعتبر (٢) ، بل عليه دعوى الإِجماع ؛ لإِطلاق بعض ما سبق من الْأَخبار .
د : من بوجهه آثار الجدري يجب عليه إيصال الماء إلى جوفها ؛ لكونها من الظواهر . فلو حشا بعضها بحشو يمنع الماء يبطل ، بخلاف ما تعارف لبعض النسوان ، حيث يحككن موضعاً من جسدهن ويحشينه بالنيل ومثله ، فإنّه ليس من الظواهر .
هـ : تجب البدأة في غسله بالْأَعلى ، وفاقاً للمبسوط ، والوسيلة (٣) ، والإِصباح ، والشرائع ، والمعتبر (٤) ، وكتب الفاضل (٥) ، ونسبه في التذكرة (٦) وغيره إلى الْأَكثر ؛ للمروي في قرب الإِسناد : « ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً » (٧) .
وضعفه منجبر بالشهرة ، ولا أقلّ من المحكية وهي في الجبر كافية .
واحتمال تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه خلاف أصل الحقيقة
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٢ ، المهذب ١ : ٤٣ ، جواهر الفقه : ١٠ .
(٢) المعتبر ١ : ١٤٢ .
(٣) المبسوط ١ : ٢٠ ، الوسيلة : ٥٠ .
(٤) الشرائع ١ : ٢١ ، المعتبر ١ : ١٤٣ .
(٥) المنتهى ١ : ٥٨ ، التحرير ١ : ٩ ، المختلف : ٢١ .
(٦) التذكرة ١ : ١٥ .
(٧) قرب الإِسناد : ٣١٢ / ١٢١٥ ، الوسائل ١ : ٣٩٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

