قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٢ ]

95/510
*

والاحتياط إنما يتم مع الريبة وليست في الكثيفة ، للإجماع على عدم الوجوب فيها. وفتوى هؤلاء لا تثمر مع الظواهر المذكورة.

نعم ، يجب غسل شي‌ء من المستورة فيما يجب تخليله من الخفيفة من باب المقدمة.

والمرأة كالرجل لو نبت شعر في وجهها على ما نقل عن المبسوط ، والمهذب ، والجواهر (١) ، والمعتبر (٢) ، بل عليه دعوى الإجماع ، لإطلاق بعض ما سبق من الأخبار.

د : من بوجهه آثار الجدري يجب عليه إيصال الماء إلى جوفها ، لكونها من الظواهر. فلو حشا بعضها بحشو يمنع الماء يبطل ، بخلاف ما تعارف لبعض النسوان ، حيث يحككن موضعا من جسدهن ويحشينه بالنيل ومثله ، فإنّه ليس من الظواهر.

هـ : تجب البدأة في غسله بالأعلى ، وفاقا للمبسوط ، والوسيلة (٣) ، والإصباح ، والشرائع ، والمعتبر (٤) ، وكتب الفاضل (٥) ، ونسبه في التذكرة (٦) وغيره إلى الأكثر ، للمروي في قرب الإسناد : « ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا » (٧).

وضعفه منجبر بالشهرة ، ولا أقلّ من المحكية وهي في الجبر كافية.

واحتمال تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه خلاف أصل الحقيقة‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٢ ، المهذب ١ : ٤٣ ، جواهر الفقه : ١٠.

(٢) المعتبر ١ : ١٤٢.

(٣) المبسوط ١ : ٢٠ ، الوسيلة : ٥٠.

(٤) الشرائع ١ : ٢١ ، المعتبر ١ : ١٤٣.

(٥) المنتهى ١ : ٥٨ ، التحرير ١ : ٩ ، المختلف : ٢١.

(٦) التذكرة ١ : ١٥.

(٧) قرب الإسناد : ٣١٢ ـ ١٢١٥ ، الوسائل ١ : ٣٩٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢٢.