جماعة (١) ، أو في الغسل حتى تكون الثانية مسكوتاً عنها .
ويحتمل الأمران في كلام المشهور أيضاً ، حيث اُطلق فيه البدأة بالظاهر للرجل وبالباطن للمرأة .
واختار في المبسوط بدأة الرجل في الْأُولى بالظاهر وفي الثانية بالباطن (٢) ، وهو مختار الإِصباح ، والإِشارة ، والسرائر ، والشرائع ، والغنية ، والتذكرة (٣) ، وفي الأخيرين الإِجماع عليه ؛ وهو كافٍ في إثبات المطلوب ، للمسامحة . ولا ينافيه اشتهار الإِطلاق ، لا سيما مع الاحتمال المتقدم .
ومنها : إسباغ الوضوء [ بمدّ ] (٤) بالإِجماعين (٥) والمستفيضة من الروايات ، كمرسلتي الفقيه (٦) ، وصحيحتي زرارة (٧) ومحمّد (٨) ، وموثّقة سماعة (٩) ، ورواية أبي بصير (١٠) .
ولا دلالة في شيء منها على الوجوب . ولو كان فيجب الحمل على الاستحباب ؛ للاتّفاق واستفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن وكف واحد (١١) .
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٥١ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٤٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٢ .
(٢) المبسوط ١ : ٢٠ .
(٣) الإِشارة : ٧١ ، السرائر ١ : ١٠١ ، الشرائع ١ : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، التذكرة ١ : ٢٠ .
(٤) أضفناها لاقتضاء سياق البحث كما يظهر من ملاحظة الروايات التي استدل بها وما افاد في المتن حولها ، وانظر الرياض ١ : ٢٦ .
(٥) كما نقله في الرياض ١ : ٢٦ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٩ ، ٧٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ ، ٤٨٣ أبواب الوضوء ب ٥٠ ملحق ح ٣ وح ٦ .
(٧) التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١ .
(٨) التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٧ ، الوسائل ١ : ٤٨١ ابواب الوضوء ب ٥٠ ح ٢ .
(٩ و ١٠) التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤١١ و ١٢٠ / ٤٠٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٢ ابواب الوضوء ب ٥٠ ح ٤ و ٥ .
(١١) انظر الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ب ٥٢ ، والوسائل ١ : ٣٨٧ ابواب الوضوء ب ١٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

