بل تعدّوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقاً ؛ للمروي في كشف الغمة : « كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة » (١) .
وفي دلالته على الاستحباب نظر ؛ لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة ، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيداً .
نعم ، عن المبسوط نفي الخلاف فيه (٢) ، وهو كاف في المقام .
ومنها : جماع المحتلم ، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة (٣) وغيرها (٤) ؛ لفتوى هؤلاء الْأَجلة ، لا لمرسلة الفقيه : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه » (٥) كما قيل (٦) ، فإنّ الاستدلال بها له غفلة .
ومنها : دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها ، فيستحب التوضؤ ؛ لخبر أبي بصير : « إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ » (٧) .
ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء ، كما ذكره في النزهة (٨) .
__________________
«=
أبواب الوضوء ب ١٣ ح ٢ .
(١) راجع التعليقة رقم ٥ من ص ٤٠ .
(٢) المبسوط ٤ : ٢٤٣ .
(٣) النهاية : ٤٨٢ ، المهذب ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ٣١٤ ، المعتبر ١ : ١٩٣ ، نزهة الناظر : ٩ .
(٤) كالقواعد ١ : ٢ ، والبيان : ٣٧ .
(٥) الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٠ ح ١ .
(٦) يستفاد الاستدلال بها من الروض : ١٥ .
(٧) الكافي ٥ : ٥٠٠ النكاح ب ٥٠ ح ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ / ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١ ، بتفاوت يسير .
(٨) نزهة الناظر : ١٠ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

