ويجاب عن الصحيحة : بعدم اشتمالها على ما يفيد التقديم ، إلاّ التقديم الذكري ، وهو له غير مفيد.
وعن الرضوي : بالضعف الخالي عن الجابر في المورد.
وعن المرسلتين : بعدم الدلالة على الوجوب ـ كما مرّ ـ مع أن في إحداهما احتمالا آخر.
وعن قوله : « الوضوء بعد الغسل بدعة » : بما مرّ من احتمال كون ذلك مع قصد وجوب البعدية.
وعن البواقي : بعدم التأييد ، كما هو ظاهر عند النظر الشديد. والاحتياط لا ينبغي تركه.
وكيف كان ، لا تعلّق للتقديم بصحة الغسل ، بلا خلاف كما قيل (١) ، للأصل. فلو أخّره عمدا أثم به ـ على القول بالوجوب ـ وصحّ غسله ، ويتوضّأ بعده لما يشترط به.
المسألة الرابعة : في وجوب تطهير المحل قبل إجراء ماء الغسل عليه وعدمه قولان :
الأول ، للمحكي عن الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٢).
لاشتراط طهارة ماء الغسل ، المنتفية بوروده على المحل النجس.
ومنع النجاسة عن وصول الماء إلى المحل.
والأمر بغسل الفرج قبل الصبّ على الرأس في عدّة من الأخبار.
وصحيحتي البزنطي وابن حكيم ، الأولى : « ثمَّ اغسل ما أصابك منه ، ثمَّ أفض على رأسك وجسدك » (٣).
__________________
(١) نقله صاحب الرياض ١ : ٣٥ عن بعض مشايخه ، وهو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦