ليس بواجب قطعا.
مضافا إلى أنه في موثّقة عمّار : عن المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل ليس عليها شيء ، فإذا طهرت غسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة » (١).
وعن كلام الشيخ في كتابي الحديث أنه يلوح بالجواز (٢). فالقول به ليس ببعيد ، والإجماع على خلافه غير معلوم ، كيف ولم يصرّح بعدم الجواز إلاّ شاذ من المتأخّرين (٣) ، وأمر الاحتياط واضح.
العاشرة : لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه ما تمكّنت فيه من فعل صلاة تامة ولو مخفّفة مشتملة على الواجبات خاصة ولم تصلّها ، وجب عليها قضاؤها إجماعا ـ كما صرّح به بعض الأجلّة (٤) ـ لموثّقة يونس : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتى حاضت قال : « تقضي إذا طهرت » (٥).
ومضمرة البجلي : عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم » (٦).
وموثّقة الفضل بن يونس ، وفيها : « وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٧.
(٣) وهو العلاّمة كما تقدم النقل عنه آنفا.
(٤) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٣.
(٥) التهذيب ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١١ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٤.
(٦) التهذيب ١ : ٣٩٤ ـ ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٥.