ليس بواجب قطعاً .
مضافاً إلى أنه في موثّقة عمّار : عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل ليس عليها شيء ، فإذا طهرت غسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة » (١) .
وعن كلام الشيخ في كتابي الحديث أنه يلوح بالجواز (٢) . فالقول به ليس ببعيد ، والإِجماع على خلافه غير معلوم ، كيف ولم يصرّح بعدم الجواز إلّا شاذ من المتأخّرين (٣) ، وأمر الاحتياط واضح .
العاشرة : لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه ما تمكّنت فيه من فعل صلاة تامة ولو مخفّفة مشتملة على الواجبات خاصة ولم تصلّها ، وجب عليها قضاؤها إجماعاً ـ كما صرّح به بعض الأجلّة (٤) ـ لموثّقة يونس : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتى حاضت قال : « تقضي إذا طهرت » (٥) .
ومضمرة البجلي : عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم » (٦) .
وموثّقة الفضل بن يونس ، وفيها : « وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٢٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ / ٥٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٧ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ .
(٣) وهو العلّامة كما تقدم النقل عنه آنفاً .
(٤) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٣ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١١ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٣ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٤ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢١ ، الاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٤ ، الوسائل ٢ : ٣٦٠ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

