للجميع فتخصيصها بمثل موثّقة ابن بكير وسائر ما مرّ لازم .
ومنه يعلم الحال في نحو قوله : « من تطهّر ثم آوى إلى فراشه » (١) سيما مع معارضته بمثل قوله : « ولا تدخل على الزوجة إلّا متوضّئاً » (٢) وقوله : « لقارئ القرآن متطهّراً خمس وعشرون حسنة » (٣) ونحوها ، بضميمة عدم الفصل بين الغايات .
نعم ، الوضوء المجامع للحدث الْأَكبر كوضوء المحتلم للجماع والحائض لا يعبأ به لغاياته بعد الطهارة من الحيض والجنابة بالإِجماع .
ويتفرع على ذلك : كفاية وضوء واحد لجميع غاياته ، كما مرّ (٤) .
المسألة الخامسة : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، وفاقاً للخلاف ، والتهذيب ، والصدوق (٥) ، وعن الكليني (٦) ، والحلبي ، وأحكام الراوندي ، وابن سعيد (٧) ، والفاضلين (٨) ، ومحتمل المبسوط (٩) ، ومعظم من تأخّر عنهم .
للمروي عن الباقر عليه السلام في مجمع البيان : « لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مس المصحف » (١٠) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٨ الصلاة ب ٩٧ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٣٧٨ أبواب الوضوء ب ٩ ح ١ .
(٢) لم نعثر عليه بنصه ، وقد يستفاد مضمونه مما ورد في : الكافي ٥ : ٥٠٠ المتعة ب ٥٠ ح ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ / ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١ . وقد تقدم ص ٤١ .
(٣) عدة الداعي : ٢٦٩ ، الوسائل ٦ : ١٩٦ أبواب قراءة القرآن ب ١٣ ح ٣ .
(٤) في ص ٨٣ .
(٥) الخلاف ١ : ٩٩ ، التهذيب ١ : ١٢٦ ، الفقيه ١ : ٤٨ .
(٦) يمكن ان يكون وجه النسبة إلى الكليني نقله رواية تدل على النهي عن مسّ الكتاب من دون الوضوء ، فلاحظ الكافي ٣ : ٥٠ الطهارة ب ٣٣ ح ٥ .
(٧) الكافي في الفقه : ١٢٦ ، فقه القرآن ١ : ٥٠ ، الجامع للشرائع ٣٦ .
(٨) المعتبر ١ : ١٧٥ ، الشرائع ١ : ٢٣ ، المختصر النافع ١ : ٧ ، المنتهى ١ : ٧٦ ، التذكرة ١ : ١٤ ، القواعد ١ : ١٢ .
(٩) المبسوط ١ : ٢٣ قال : ويكره للمحدث مسّ كتابة المصحف .
(١٠) مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ ، الوسائل ١ : ٣٨٥ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

