والإصباح والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان (١) ، لفتوى هؤلاء ، مضافا إلى الرضوي : وقد يروى : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، وروي : مرة يجزيه ، والأفضل الثلاث (٢).
مقدّما الثلاث الأولى على الثانية ، للشهرة المحكية. وإن جاز عكسه أيضا على ما مرّ في الوضوء.
ومنها : الغسل بصاع من الماء ـ وهو تسعة أرطال بالعراقي ـ بالإجماع والنصوص.
ولا يجب إجماعا منّا ، لاستفاضة أخبارنا بإجزاء مثل الدهن ، وبطهارة ما جرى عليه الماء من الجسد (٣).
وما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب ، جمعا ، أو وارد مورد التقية ، لأنّ الوجوب مذهب أبي حنيفة (٤).
والمستفاد من ظواهر عبارات أصحابنا الأخيار ، وصريح والدي ـ رحمهالله ـ : عدم استحباب الغسل بالزائد من الصاع ، وهو مقتضى الأصل.
إلاّ أنّ الفاضلين صرّحا باستحبابه أيضا وادّعيا الوفاق عليه (٥). وهو يقتضي ثبوته ، للتسامح في المقام.
ولا تنافيه مرسلة الفقيه : « وسيأتي قوم يستقلون ذلك ـ أي الصاع ـ فأولئك على خلاف سنتي » (٦) إذ استحباب الزائد لا ينافي كراهة استقلال الصاع ، بل
__________________
(١) المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ٢١ ، السرائر ١ : ١١٨ ، الوسيلة : ٥٦ ، المهذب ١ : ٤٥ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، التحرير ١ : ١٣ ، الذكرى : ١٠٤ ، البيان : ٥٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٦٨ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ١.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٤٠ أبواب الجنابة ب ٣١.
(٤) كما نقله عنه في الخلاف ١ : ١٢٩ وقال ابن قدامة في المغني ١ : ٢٥٦ : وحكي هذا عن أبي حنيفة ولكن يظهر من بدائع الصنائع ١ : ٣٥ أنه أنكر النسبة.
(٥) المعتبر ١ : ١٨٦ ، المنتهى ١ : ٨٦.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣ ـ ٧٠ ، الوسائل ١ : ٤٨٣ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٦.