وهل ذلك على الوجوب؟ كما هو ظاهر الفقيه الانتصار ، أو الاستحباب؟ كما هو صريح المعتبر والمنتهى وأكثر عبارات الباقين محتمل للأمرين.
الظاهر الأخير ، لخلوّ الروايات عن الدالّ على الوجوب.
ب : التكفير مختص بالواطئ ، فلا كفّارة على الموطوء ، للأصل.
ج : الأظهر الأشهر الموافق لظاهر الأخبار اختلاف الأول والوسط والآخر باختلاف الحيض الذي وطئ فيه ، فالأول لذات الثلاثة الأول (١) ، ولذات الأربعة مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ، وهكذا ، ومثله الوسط والآخر.
وبالجملة التثليث مرعيّ بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقا ، ذات عادة كانت أم غيرها ، كانت العادة عشرة أم لا.
وعن الديلمي (٢) : تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة. والراوندي (٣) اعتبر العشرة مطلقا فثلّثها ، فلا وسط لمن حيضها ثلاثة وثلث فما دون ، ولا آخر لمن حيضها سبعة إلاّ ثلثا ، على الاعتبارين ، ويفترقان في صاحبة الأربعة والسبعة ، فلا وسط للأول ولا آخر للثاني على الأول ، ويتحقّقان على الثاني ، وهما الثلثان الأخيران من اليوم الرابع أو السابع.
د : الدينار المثقال الشرعي من الذهب الخالص إجماعا ، المسكوك على الأصح ، وفاقا لجماعة (٤) ، للتبادر. خلافا لآخرين (٥) ، فاكتفوا بالتبر لإطلاق الاسم. وهو ضعيف.
والأصحّ تعيينه ، فلا تجزئ القيمة ، اقتصارا على ظاهر النص ، ومثله
__________________
(١) أي الأوّل ـ بالنسبة الى امرأة حيضها ثلاثة أيام ـ هو اليوم الأوّل ، وبالنسبة الى امرأة حيضها أربعة هو اليوم الأوّل مع ثلث اليوم الثاني ..
(٢) المراسم : ٤٤.
(٣) فقه القرآن ١ : ٥٤.
(٤) كما اختاره في الذكرى : ٣٥ ، والمدارك ١ : ٣٥٥ ، وكشف اللثام ١ : ٩٤.
(٥) كالعلاّمة في التحرير ١ : ١٥.