وهل ذلك على الوجوب ؟ كما هو ظاهر الفقيه الانتصار ، أو الاستحباب ؟ كما هو صريح المعتبر والمنتهى وأكثر عبارات الباقين محتمل للأمرين .
الظاهر الأخير ؛ لخلوّ الروايات عن الدالّ على الوجوب .
ب : التكفير مختص بالواطئ ، فلا كفّارة على الموطوء ، للأصل .
ج : الأظهر الأشهر الموافق لظاهر الأخبار اختلاف الأول والوسط والآخر باختلاف الحيض الذي وطئ فيه ، فالأول لذات الثلاثة الأول (١) ، ولذات الأربعة مع ثُلث الثاني ، ولذات الخمسة مع ثلثيه ، وهكذا ، ومثله الوسط والآخر . وبالجملة التثليث مرعيّ بالإِضافة إلى أيام الحيض مطلقاً ، ذات عادة كانت أم غيرها ، كانت العادة عشرة أم لا .
وعن الديلمي (٢) : تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة . والراوندي (٣) اعتبر العشرة مطلقاً فثلّثها ، فلا وسط لمن حيضها ثلاثة وثُلث فما دون ، ولا آخر لمن حيضها سبعة إلّا ثُلثاً ، على الاعتبارين ، ويفترقان في صاحبة الأربعة والسبعة ، فلا وسط للأول ولا آخر للثاني على الأول ، ويتحقّقان على الثاني ، وهما الثلثان الأخيران من اليوم الرابع أو السابع .
د : الدينار المثقال الشرعي من الذهب الخالص إجماعاً ، المسكوك على الأصح ، وفاقاً لجماعة (٤) ؛ للتبادر . خلافاً لآخرين (٥) ، فاكتفوا بالتِبر لإِطلاق الاسم . وهو ضعيف .
والأصحّ تعيينه ، فلا تجزئ القيمة ، اقتصاراً على ظاهر النص ، ومثله
__________________
(١) أي الأوّل ـ بالنسبة الى امرأة حيضها ثلاثة ايام ـ هو اليوم الأوّل ، وبالنسبة الى امرأة حيضها اربعة هو اليوم الأوّل مع ثلث اليوم الثاني . . . .
(٢) المراسم : ٤٤ .
(٣) فقه القرآن ١ : ٥٤ .
(٤) كما اختاره في الذكرى : ٣٥ ، والمدارك ١ : ٣٥٥ ، وكشف اللثام ١ : ٩٤ .
(٥) كالعلّامة في التحرير ١ : ١٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

