والقواعد (١) ، حيث لم يذكراه .
ومنها : قراءة العزائم إجماعاً ، كما في المعتبر والمنتهى (٢) ؛ لما مرَّ ثمّة مع ما يتعلّق به .
الرابعة : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإِجماعين (٣) والمستفيضة . وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق ؛ لعدم تعيّن وقته . وأمّا المعيّن الواقع في الحيض فقد يُحتاط بقضائهما (٤) .
وقال جماعة (٥) منهم والدي ـ رحمه الله ـ بعدم القضاء ؛ للتعيين وتعذّر الإِتيان ، فيسقط تكليفها به .
وكذا غير اليومية من الصلوات حتى الزلزلة . وكون وقت الأخير تمام العمر لا يصحّح القضاء . ويأتي تحقيق كلٍّ منها في موضعه .
الخامسة : لو تلت آية السجدة أو سمعتها أو استمعت سجدت وجوباً ، وفاقاً لجماعة (٦) صريحاً أو ظاهراً .
لعموم أوامر السجود ، وخصوص صحيحة الحذاء : عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كان من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » (٧) .
وموثّقة أبي بصير : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » (٨) .
وخبر آخر له موقوفاً عليه في الكافي ، والتهذيب ، ومستنداً إلى الصادق عليه
__________________
(١) الشرائع ١ : ٣٠ ، القواعد ١ : ١٥ .
(٢) المعتبر ١ : ٢٢٣ ، المنتهى ١ : ١١٠ .
(٣) كما نقل الإِجماع عليه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المنتهى ١ : ١١٣ ، المدارك ١ : ٣٦٢ .
(٤) كما في الحدائق ٣ : ٢٥٥ ، والرياض ١ : ٤٤ .
(٥) منهم العلامة على ما حكاه عنه الشهيد الثاني في الروض : ٨٢ .
(٦) منهم العلامة في التحرير ١ : ١٥ ، والشهيد في البيان : ٦٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣١٩ .
(٧) الكافي ٣ : ١٠٦ الحيض ب ١٨ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٤٠ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١ .
(٨) الكافي ٣ : ٣١٨ الصلاة ب ٢٢ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ الوسائل ٢ : ٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٣ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

