يحتمل أن يكون منه ، ويجب البناء عليه .
خلافاً لظاهر الحلّي حيث أطلق إعادتها الغسل إذا رأت بللاً علمت أنه مني (١) ، والظاهر غير ما إذا علم أنه من الرجل . ولنهاية الإِحكام حيث ألحق الظنّ بأنه منها بالعلم به (٢) . ولا وجه لهما .
ج : لا يلزم في المني كونه أبيض ، بل قد يكون بلون الدم لكثرة الوقاع ، فهو موجب للغسل إذا قطع بكونه منياً ، أو اجتمعت فيه الْأَوصاف .
واحتمال العدم ـ كنهاية الإِحكام ـ ضعيف ، وتعليله عليل .
د : رائي الاحتلام إن لم يجد البلل لا غسل عليه مطلقاً ؛ للْأَصل ، والإِجماع ، وحسنة ابن أبي العلاء (٣) .
وأمّا رواية محمّد : رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ، ثم قام فلم ير في ثوبه شيئاً ، قال : فقال : « إن كان مريضاً فعليه الغسل ، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه » (٤) فلمخالفتها للإِجماع مطروحة أو مؤوّلة .
وإن وجدها فمع تيقّن كونها منياً يغتسل ، ومع الاشتباه يرجع إلى الْأَوصاف .
هـ : لو أمسك المني المنتقل عن موضعه عن الخروج ، لا يجب عليه الغسل ما لم يخرج . فإن خرج ، وجب إن علم أنه المني المنتقل أو غير المنتقل وإن لم تكن معه الْأَوصاف ، ولا يجب إن شك إلّا مع الوصف . وكذا لا يجب الغسل على المرأة
__________________
«=
٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١ .
(١) السرائر ١ : ١٢٢ .
(٢) نهاية الإِحكام ١ : ١٠٠ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٨ الطهارة ب ٣١ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦٢ ، الوسائل ٢ : ١٩٦ أبواب الجنابة ب ٩ ح ١ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٥ ، الاستبصار ١ : ١١٠ / ٣٦٦ ، الوسائل ٢ : ١٩٥ أبواب الجنابة ب ٨ ح ٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

