بحجة ، سيما مع مخالفة العمدة. والخامس محتمل لكون إلى غاية للممسوح.
إلاّ أنه يكره النكس فيهما ، للتفصّي عن الخلاف. وفي خصوص الأوّل ، لاتّباع الإجماع المنقول عن الانتصار والخلاف. وفي خصوص الثاني ، لظهور الآية في كونها غاية للمسح.
ومنه يظهر أنّ الأحوط فيه ، بل الأظهر : عدم النكس ، لعدم حجية الخبر المخالف لظاهر الكتاب ، سيما مع معارضته لأخبار أخر متضمّنة للمسح إلى الكعبين ، كما مرّت (١).
ط : الغسل لا يجزي عن المسح ، ووجهه ظاهر. إلاّ إذا تحقق معه ، بأن كانت البلّة الباقية مشتملة على ما يتحقّق معه الجريان لو مسح بها ، فإنّ الأظهر حينئذ الإجزاء إذا لم يقصد الغسل ، لصدق الامتثال ، فإنّ النسبة بين الغسل والمسح العموم من وجه ، فمادّة الاجتماع تجزي عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه.
وتدلّ عليه صحيحة النخعي : عن المسح على القدمين ، فقال : « الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلاّ ذلك ، ومن غسل فلا بأس » (٢).
ومفهوم صحيحة زرارة : « لو أنك توضّأت وجعلت موضع مسح الرجلين غسلا ثمَّ أضمرت أنّ ذلك هو المفترض ، لم يكن ذلك بوضوء » (٣) فتأمّل.
ولا ينافيه التفصيل في الآية ، لأنّه يقتضي المغايرة دون المباينة.
ولا مثل رواية ابن مروان : « يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة » قلت : وكيف ذلك؟ قال : « لأنّه يغسل ما أمر الله بمسحه » (٤) ، لأنّه
__________________
(١) في ص ١٢٧.
(٢) التهذيب ١ : ٦٤ ـ ١٨٠ ، الاستبصار ١ : ٦٥ ـ ١٩٥ ، الوسائل ١ : ٤٢١ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣١ الطهارة ب ١٩ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٦٥ ـ ١٨٦ ، الاستبصار ١ : ٦٥ ـ ١٩٣ ، الوسائل ١ : ٤٢٠ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣١ الطهارة ب ١٩ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٦٥ ـ ١٨٤ ، الاستبصار ١ : ٦٤ ـ ١٩١ ، وفيه