من الأول تمّت الثلاثة بأول الظهر من الرابع ولم يتوقّف على تمامه ، فتأمّل .
ولنختم هذا المقام بمسائل ثلاث :
المسألة الْأُولى : لا حدّ لأكثر الطهر على المشهور ، بل بلا خلاف ، كما عن الغنية (١) ؛ للأصل .
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (٢) . وحُمل على الغالب (٣) .
وعن البيان (٤) احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة .
وأقلّه عشرة أيام إجماعاً قطعياً في المتوسّط بين الحيضتين المستقلّتين ، ومحكياً (٥) مستفيضاً في مطلقه الشامل للمتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة ؛ لاستفاضة النصوص المعتبرة .
منها : صحيحة محمّد : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » (٦) .
وفي مرسلة يونس : « أدنى الطهر عشرة أيام » وفيها أيضاً : « ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيام » (٧) .
خلافاً لبعض متأخّري المتأخّرين ، فخصّ الحكم بما بين الحيضتين ، وجوّز كون المتخلّل في أثناء الحيضة أقلّ من عشرة (٨) .
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٢) الكافي في الفقه : ١٢٨ .
(٣) كما حمله العلّامة في التذكرة ١ : ٢٧ .
(٤) البيان : ٥٨ .
(٥) كما حكاه في الخلاف ١ : ٢٣٨ ، وروض الجنان : ٦٣ ، والمدارك ١ : ٣١٩ .
(٦) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٧ أبواب الحيض ب ١١ ح ١ .
(٧) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٢ .
(٨) الحدائق ٣ : ١٦٠ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

