من الأول تمّت الثلاثة بأول الظهر من الرابع ولم يتوقّف على تمامه ، فتأمّل.
ولنختم هذا المقام بمسائل ثلاث :
المسألة الأولى : لا حدّ لأكثر الطهر على المشهور ، بل بلا خلاف ، كما عن الغنية (١) ، للأصل.
وعن ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر (٢). وحمل على الغالب (٣).
وعن البيان (٤) احتمال أن يكون نظره إلى عدة المسترابة.
وأقلّه عشرة أيام إجماعا قطعيا في المتوسّط بين الحيضتين المستقلّتين ، ومحكيا (٥) مستفيضا في مطلقه الشامل للمتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة ، لاستفاضة النصوص المعتبرة.
منها : صحيحة محمّد : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » (٦).
وفي مرسلة يونس : « أدنى الطهر عشرة أيام » وفيها أيضا : « ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيام » (٧).
خلافا لبعض متأخّري المتأخّرين ، فخصّ الحكم بما بين الحيضتين ، وجوّز كون المتخلّل في أثناء الحيضة أقلّ من عشرة (٨).
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
(٢) الكافي في الفقه : ١٢٨.
(٣) كما حمله العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٧.
(٤) البيان : ٥٨.
(٥) كما حكاه في الخلاف ١ : ٢٣٨ ، وروض الجنان : ٦٣ ، والمدارك ١ : ٣١٩.
(٦) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣١ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٧ أبواب الحيض ب ١١ ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ٧٦ الحيض ب ١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٥٧ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٢ : ٢٩٨ أبواب الحيض ب ١١ ح ٢.
(٨) الحدائق ٣ : ١٦٠.