حرمته .
ثم صريح صحيحة الفضلاء (١) وظاهر غيرها من الصحاح (٢) : اختصاص الاستحباب بالصاع بحالة الانفراد ، وكفاية الأقلّ مع الاشتراك . وهو ظاهر والدي رحمه الله به ولا بأس به ؛ لما ذكر .
وفي دخول ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وتطهير الفرج في الصاع وجهان ، والدخول ليس ببعيد .
ومنها : المبالغة في إيصال الماء والاستظهار فيه ؛ لما في حسنة جميل : « يبالغن في الغسل » (٣) وصحيحة محمّد : « يبالغن في الماء » (٤) والرضوي : « والاستظهار فيه إذا أمكن » (٥) .
ومنها : التثليث في غسل كلّ عضو في الترتيبي ؛ لفتوى جماعة .
والاستدلال بأخبار ثلاث أكف (٦) ليس بسديد ؛ لإِمكان إرادة الصب بثلاث أكف من غير تثليث في الغسل ، أو إرادة هذا المقدار كما يستفاد من الرضوي : « تصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك » إلى أن قال : « وإن كان الصب بالإِناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار » (٧) .
والإِسكافي (٨) استحبّ للمرتمس ثلاث غوصات يخلّل شعره ويمسح جسده
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٣ أبواب الجنابة ب ٣٢ ح ٥ .
(٢) الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٨ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ ، أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٢ .
(٤) التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ١ .
(٥) فقه الرضا عليه السلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢ .
(٦) الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ .
(٧) راجع الهامش (٥) .
(٨) نقله عنه في الذكرى : ١٠٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

