وفي رواية زرارة : فيمن ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة : « إن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة » (١) إلى غير ذلك .
واُلحق بها أجزاؤها المنسية والمرغمتان (٢) وسجود التلاوة . وعدم وجوبه لصلاة الميت ؛ للمعارض ، أو انتفاء الحقيقة .
ولواجب الطواف بالإِجماع والمستفيضة دون مندوبه وإن وجب للازمه (٣) .
ولصوم رمضان على المشهور . ويأتي الكلّ في محلّه .
وللواجب من مسّ المصحف ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين على القول بحرمته على الجنب ، واللبث في كلّ مسجد ، ووضع شيء فيه ؛ لتحريمها على الجنب كما مرّ .
وللنذر وشبهه .
وقيل : للتحمّل عن الغير (٤) . وعرفت ما فيه في بحث الوضوء (٥) .
والحقّ : انحصار وجوبه بالغير ، فلا يجب لنفسه ، وفاقاً للحلّي (٦) ، والمحقّق (٧) ، والكركي (٨) ، والشهيدين (٩) ، بل أكثر المتأخّرين كما في اللوامع ، بل هو المشهور مطلقاً كما في الحدائق (١٠) والمعتمد ؛ للأصل ، حيث إنّ الكلّ قائلون
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ / ٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٢٦٠ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢ .
(٢) وهما سجدتا السهو .
(٣) وهو دخول المسجد الحرام .
(٤) الشهيد في الألفية : ٢٦ .
(٥) راجع ص ٢٥ .
(٦) السرائر ١ : ٥٨ ، ١٢٩ .
(٧) الشرائع ١ : ١١ .
(٨) جامع المقاصد ١ : ٢٦٤ .
(٩) الشهيد الأول في الدروس ١ : ٨٦ ، والشهيد الثاني في الروض : ٥١ .
(١٠) الحدائق ٣ : ٦١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

