بالزائد عن السبع أو السبعين كما في المنتهى ، وعن التحرير (١) ، وبعض آخر ، وإن ظنّ ذلك ، إلحاقاً لها بالجنب ، مع أن في التخصيص فيه كلاماً قد مرّ .
ومنه يظهر عدم اتّجاه القول بعدم الكراهة مطلقاً كما في المدارك (٢) .
ويكره لها أيضاً حمل المصحف مع العلاقة وبدونها ، ولمس هامشه وبين سطوره ؛ لما مرّ في بحث الجنب (٣) .
والخضاب اتّفاقاً كما صرّح به جماعة (٤) ؛ وهو الحجة فيه .
مضافاً إلى المستفيضة (٥) الكاشفة عن مرجوحيته دون تحريمه ؛ لعدم اشتمالها على ما يفيده .
مع أنّ بإزائها مستفيضة اُخرى دالّة على نفي البأس عنه وجوازه التي هي كالقرينة على إرادة الكراهة من الْأُولى .
مضافاً إلى الأصل والإِجماع المستقلّين في نفي الحرمة لو تعارضتا .
ولا تضرّ فتوى الصدوق بأنّه لا يجوز (٦) ، في ثبوت الإِجماع ، مع أنّ استعماله في كلامه في شدة الكراهة كثير .
والظاهر اختصاص الكراهة بما يتعارف من المخضوب وما يختضب به ؛ لانصراف المطلق إليه . فلا كراهة في خضاب غير اليد والرجلين والشعور ، وفاقاً للمفيد (٧) . ولا في غير الحناء طباقاً للديلمي (٨) ، وإن كان الظاهر إلحاق الوسمة به
__________________
(١) المنتهى ١ : ١١٠ ، التحرير ١ : ١٥ .
(٢) المدارك ١ : ٣٤٧ .
(٣) ص ٣٠٤ .
(٤) كالمحقق في المعتبر ١ : ٢٣٣ ، والعلّامة في المنتهى ١ : ١١٥ ، والتذكرة ١ : ٢٨ .
(٥) انظر الوسائل ٢ : ٣٥٢ أبواب الحيض ب ٤٢ .
(٦) الفقيه ١ : ٥١ .
(٧) المقنعة : ٥٨ .
(٨) المراسم : ٤٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

