وان كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة » (١).
أو على عدم طهارة ما لم يصبه الماء وعدم إجزائه ، كمفهوم صحيحة محمّد وحسنة زرارة.
ففي الأولى : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » (٢).
وفي الثانية : « فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » (٣).
وبالقسمين الأخيرين يظهر ضعف قول من احتمل عدم البطلان بخروج الجزء اليسير ، تمسّكا بصدق غسل تمام الجسد معه (٤). مع أنّه ممنوع جدّا.
ثمَّ إنّه يتفرّع على ما ذكر : وجوب إيصال الماء إلى تحت الشعر بتخليله مطلقا ، كثيفا كان أو خفيفا ، وإلى تحت كلّ مانع يرفعه.
ويدلّ على الأول أيضا بخصوصه ـ بعد الإجماع المحقّق ، المصرّح به في كلام جماعة ، منهم : المدارك واللوامع والمعتمد ، وعن الفاضل (٥) وأمالي الصدوق (٦) ـ النبوي المقبول : « تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر وانقوا البشرة » (٧).
والرضوي المنجبر : « وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنّه يروى عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّغ الماء تحته في أصول الشعر كلّها ، وخلّل أذنيك بإصبعيك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ٢ باختلاف يسير ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٢٦٠ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.
(٤) مشارق الشموس للمحقق الخوانساري : ١٧٠.
(٥) المدارك ١ : ٢٩٢ ، ولم نعثر على دعوى الإجماع في كتب الفاضل.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٦.
(٧) سنن ابن ماجه ١ : ١٩٦ ـ ٥٩٧.