النسيان ، أمّا مع العلم بالوصول فظاهر ، وأمّا بدونه فلرجوعه إلى الشك بعد الفعل وهو لا يعبأ به ، كما يأتي .
وكذا (١) الشعر مع خفّته إجماعاً . وكذا مع الكثافة عند جماعة (٢) ؛ استناداً إلى وجوب غسل كلّ جزء ، كما هو المصرّح به في الْأَخبار (٣) .
إلّا أنّ مقتضى صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٤) في شعر الوجه : عدم وجوبه ، ووجوب غسل الشعر خاصة .
وتخصيصها بالوجه لا وجه له .
والمراد (٥) بغسل كلّ جزء من اليد كما يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر جلده ، يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر أجزائها كما في الوجه ، ومنه شعرها المحيط بها ، ومع العموم فالصحيحة للتخصيص صالحة . ولذا استشكل في غرر المجامع وغيره (٤) في الفرق بين الوجه واليد . وهو في محلّه ، والإِجماع الرافع له غير ثابت وإن ادّعاه الكركي في باب غسل الجنابة من شرح القواعد (٥) . وأمر الاحتياط واضح .
وأما الْأَظفار : فلا إشكال في وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد اليد ، أي : عن محاذاة رأس الإِصبع . وكذا معه ، وفاقاً للفاضل في بعض كتبه (٦) ، والشهيد (٧) ، ووالدي العلّامة ؛ لجزئيتها عرفاً .
__________________
(١) يعني وكذا يجب غسل ما تحت الشعر .
(٢) منهم الشهيد في الذكرى : ٨٥ ، والدروس ١ : ٩١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٨ .
(٣) راجع الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ .
(٤) في ص ٩٢ .
(٥) مناقشة في الاستدلال الذي أشار اليه بقوله : استناداً الى وجوب غسل كل جزء .
(٦) كالحدائق ٢ : ٢٤٩ .
(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٧٨ .
(٨) كالقواعد ١ : ١١ .
(٩) الدروس ١ : ٩١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

