التلاوة (١) . ويأتي الكلام في كل منها في محله .
وللطواف الواجب دون المندوب ، وليس شرطاً له ( أيضاً ) (٢) كما يأتي في بحثه .
ولمسّ خط المصحف ، ووجب ؛ لحرمة مسّها بدونه كما يأتي .
ولنذر وشبهه . ومتعلقه إن تعين من وضوء أو غسل أو تيمم تعين ، وإلّا كفى المسمّى مع مشروعيته في الصورتين ، فلا يكفي الوضوء مع غسل الجنابة ، أو غسل الجمعة يوم الْأَربعاء ، أو التيمم مع الماء ؛ لعدم كونه طهارةً ، بل عدم ثبوت مشروعيته ، فلو نذره بخصوصه لم ينعقد .
ثم لو نذره في وقت معيّن قيل : فإن صادف أحد أسبابه وجب (٢) .
وفيه نظر ؛ لأَنّه موقوف على صحة النذر ، وهو بإطلاقه ممنوع ، بل إطلاقه يصح إن كان المنذور راجحاً مطلقاً ، وإلّا فلا ، فلا يصح نذر التيمم في وقت معين بالإِطلاق .
وإن لم يصادفه ، فمع تعذّر تحصيله يسقط قطعاً ، كنذر غسل الجنابة غداً مع تعذّر تحصيل الجنابة ، أو نذر التيمم عند النوم مع تعذّر إعدام الماء على القول باشتراط عدمه حينئذٍ أيضاً .
ومع إمكانه ، فإن كان فعل تلك الطهارة راجحاً على ما هي عليه قبل حصول موجبه ، يجب تحصيل الموجب ما لم يكن محرماً ، سواء كان تحصيل الموجب أيضاً راجحاً في نفسه كالجنابة لغسله ، أو لا كالحدث للوضوء الرافع على القول بكونه أفضل من التجديدي .
وإن لم يكن راجحاً على ما هو عليه ، لم يجب ؛ لأَن النذر إن شمل مثل تلك
__________________
(١) المختلف : ٩٦ .
(٢) لا توجد في « هـ » .
(٣) مشارق الشموس : ٢٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

