قائمة الکتاب
نواقض الوضوء :
ما اختلف في ناقضيته للوضوء :
الوضوء الواجب :
الوضوء المستحب باعتبار الغاية :
واجبات الوضوء :
وجوب غسل الوجه :
وجوب غسل اليدين :
وجوب مسح الرأس :
وجوب مسح الرجلين :
حكم نداوة محل المسح
١٣٨مستحبات الوضوء :
أحكام الوضوء :
غسل الجنابة
أحكام الجنب :
واجبات الغسل :
مستحبات غسل الجنابة :
أحكام الغسل :
غسل الحيض :
أحكام ذات العادة :
أحكام الحائض :
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ٢ ]
مستند الشّيعة [ ج ٢ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :510
تحمیل
هـ : لا تضرّ نداوة محل المسح قبله إن استهلكت في نداوة الماسح إجماعا.
وأمّا بدونه ففيه أقوال : صحة المسح معها ، ذهب إليه الحلّي ، والمحقق ، والفاضل في بعض كتبه (١) ، ونسبه والدي إلى الأكثر ، بل عن الثاني جواز إخراج الرّجل من الماء والمسح عليه. وعدمها كذلك ، اختاره الفاضل في المختلف ، ووالده (٢) ، ووالدي طاب ثراهم. والأول مع غلبة بلّة الماسح ، والثاني مع عدمها. وظاهر التذكرة والمنتهى : التردّد (٣).
والحقّ الثاني ، لوجوب كون المسح ببلّة الوضوء ، وتمتزج البلّتان بمجرد الوضع ، فيصير ما في اليد غير نداوة الوضوء ، إذ المركّب غير جزئه ، والماسح بالسكنجبين ليس ماسحا بالخلّ.
وأيضا : الضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب وبوضع اليد على البلّة ، فعدم صدق المسح بالبقية في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه.
وممّا ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الماء والعرق وغيرهما.
للأوّل (٤) : صدق الامتثال.
وفيه : أنّه إن أريد امتثال أوامر المسح فمسلّم ، ولكن هنا أمرا آخر هو المسح بالبقية. وإن أريد امتثال جميع الأوامر فممنوع.
فإن قيل : الأمر الآخر ليس إلاّ الأمر بالمسح باليد المبتلّة ببقية الوضوء وقد حصل.
قلنا : بل هو المسح ببلّة اليد ، لا اليد المبتلّة ، فإنّه معنى المسح بالبلّة ومنها ، وذلك لا يكون إلاّ بأن يمسح ببلّة اليد منفردة.
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ١٠٤ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٦٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٦٤.
(٢) المختلف : ٢٦ ونقله عن والده.
(٣) التذكرة ١ : ١٨ ، المنتهى ١ : ٦٤.
(٤) أي الدليل للقول الأوّل.