قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٢ ]

138/510
*

هـ : لا تضرّ نداوة محل المسح قبله إن استهلكت في نداوة الماسح إجماعا.

وأمّا بدونه ففيه أقوال : صحة المسح معها ، ذهب إليه الحلّي ، والمحقق ، والفاضل في بعض كتبه (١) ، ونسبه والدي إلى الأكثر ، بل عن الثاني جواز إخراج الرّجل من الماء والمسح عليه. وعدمها كذلك ، اختاره الفاضل في المختلف ، ووالده (٢) ، ووالدي طاب ثراهم. والأول مع غلبة بلّة الماسح ، والثاني مع عدمها. وظاهر التذكرة والمنتهى : التردّد (٣).

والحقّ الثاني ، لوجوب كون المسح ببلّة الوضوء ، وتمتزج البلّتان بمجرد الوضع ، فيصير ما في اليد غير نداوة الوضوء ، إذ المركّب غير جزئه ، والماسح بالسكنجبين ليس ماسحا بالخلّ.

وأيضا : الضرورة قاضية بعدم الفرق بين المزج بالصب وبوضع اليد على البلّة ، فعدم صدق المسح بالبقية في الثاني كما في الأوّل ممّا لا ريب فيه.

وممّا ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الماء والعرق وغيرهما.

للأوّل (٤) : صدق الامتثال.

وفيه : أنّه إن أريد امتثال أوامر المسح فمسلّم ، ولكن هنا أمرا آخر هو المسح بالبقية. وإن أريد امتثال جميع الأوامر فممنوع.

فإن قيل : الأمر الآخر ليس إلاّ الأمر بالمسح باليد المبتلّة ببقية الوضوء وقد حصل.

قلنا : بل هو المسح ببلّة اليد ، لا اليد المبتلّة ، فإنّه معنى المسح بالبلّة ومنها ، وذلك لا يكون إلاّ بأن يمسح ببلّة اليد منفردة.

__________________

(١) الحلي في السرائر ١ : ١٠٤ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٦٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٦٤.

(٢) المختلف : ٢٦ ونقله عن والده.

(٣) التذكرة ١ : ١٨ ، المنتهى ١ : ٦٤.

(٤) أي الدليل للقول الأوّل.