منها : إمرار اليد على ما جرى عليه الماء من الجسد.
لا للرضوي المتقدّم في مسألة ترتيب الجانبين (١) ، كما قيل (٢) ، لأنّ المسح المذكور فيه إنّما هو لإيصال الماء المصبوب على الصدر إلى البدن ، ولذا قيّده بالسائر ، وهو غير ما نحن فيه.
ولا للاستظهار ، لأنّ مع يقين الوصول لا استظهار ، ومع عدمه إلاّ بإمرار اليد يجب ، ولا يكفي الظن في المقام.
نعم ، يمكن الاستدلال به في الجملة فيما اكتفى فيه بظن الأصل كأصالة عدم الحائل.
بل للإجماع المنقول عن الخلاف والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى (٣) ، وصحيحة زرارة المتقدّمة في صدر مسألة الارتماس (٤) ، حيث دلّت لفظة « إن » الوصلية على أولوية الدلك. وليس هي في الارتماسي ، لإيجابه انتفاء الدفعة المعتبرة فيه ، بل عدم إمكان ذلك الجمع تحت الماء. فيكون في الترتيبي ، ويكون المعنى : أجزأه ذلك وإن أوجب انتفاء الدلك المطلوب.
ومنه يظهر اختصاص الاستحباب هنا بالترتيبي ، وقد صرّح به بعض مشايخنا أيضا.
ومنها : الموالاة ، لفتوى جمع من الأصحاب (٥) ، وعموم آيات المسارعة
__________________
(١) في ص ٣٢٧.
(٢) القائل هو صاحب الرياض ١ : ٣٢.
(٣) الخلاف ١ : ١٢٨ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، المعتبر ١ : ١٨٥ ، المنتهى ١ : ٨٥.
(٤) ص ٣٢٩.
(٥) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٧٤ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٩٨.