الأخير ، فإنّه معنى القريب من مسجدها.
ويستحب استحشاؤها بخرقة كما في بعض الأخبار (١).
السابعة : يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب عند جماعة (٢) ، وفاقا لإطلاق السرائر ، والنافع ، والشرائع ، والمعتبر ، والقواعد ، والبيان (٣) ، وعن المبسوط ، والجمل والعقود ، والوسيلة ، والإصباح ، والروض (٤). وفي الرابع وعن الأخير الإجماع عليه.
للمروي في الدعائم ، المتقدّم (٥) في المسألة الثالثة ، المؤيّد بما مرّ في الجنب (٦).
ثمَّ ظاهره وإن كان الحرمة ـ كما هو المحكي عن القاضي (٧) وظاهر المفيد (٨) ـ إلاّ أنّ ضعفها ومخالفتها الأصل ، وموافقتها العامة (٩) ودعوى جماعة (١٠) الإجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة (١١).
كما أنّ المسامحة في أدلّة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر ، من غير تخصيص
__________________
(١) راجع الرقم (٧) ص ٤٦٩.
(٢) كالمحقق والعلاّمة في المعتبر ١ : ١٩٠ ، والقواعد ١ : ١٣.
(٣) السرائر ١ : ١٤٥ ، النافع : ١٠ ، الشرائع ١ : ٣٠ ، المعتبر ١ : ٢٣٣ ، القواعد ١ : ١٥ ، البيان : ٦٢.
(٤) المبسوط ١ : ٤٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٢ ، الوسيلة : ٥٨ ، الروض : ٨١.
(٥) ص ٤٦٤.
(٦) ص ٣٠٠.
(٧) المهذب ١ : ٣٤.
(٨) حكي عنه في كشف اللثام ١ : ٩٣ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.
(٩) المغني ١ : ٣٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٤.
(١٠) كما في الانتصار : ٣١ ، والخلاف ١ : ١٠١.
(١١) ص ٤٦٦.