جانباً ] (١) يستمع إلى قراءته » (٢) .
ومقتضى الرواية كونه من سنن الوضوء ، وليس فيما دلّ على استحبابه على الإِطلاق منافاة لذلك .
ومقتضى الثالثة : كون محلّه قبل الوضوء ، فمن نسيه فبعده . ولعلّه مراد من استحبه قبله وبعده .
ويمكن القول بالاستحباب في الموضعين أيضاً ؛ لاستفاضة النصوص باستحبابه لكلّ صلاة (٣) ، فتأمّل .
والْأولى تقديمه على غسل اليدين ؛ لفتوى طائفة من الأعيان بأفضليته (٤)
ومقتضى الرابعة : جواز الاكتفاء فيه بالإِصبع ؛ وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الكافي : « أدنى السواك أن تدلك بإصبعك » (٥) .
ولا تنافيها صحيحة علي : عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ، قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس به » (٦) لجواز أن يكون الشرط للمرة .
ومنها : فتح العين ، وفاقاً للصدوق (٧) وجماعة (٨) ؛ لمرسلة الفقيه : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنم » (٩) .
والمروي في نوادر الراوندي : « اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلّها لا
__________________
(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
(٢) المحاسن : ٥٦١ ، الوسائل ٢ : ١٩ أبواب السواك ب ٥ ح ٤ .
(٣) الوسائل ٢ : ١٨ أبواب السواك ب ٥ .
(٤) منهم الشهيد في الذكرى : ٩٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٧ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٣ الطهارة ب ١٥ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ٣ .
(٦) الفقيه ١ : ٣٤ / ١٢٢ ، قرب الاسناد : ٢٠٧ / ٨٠٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ١ .
(٧) المقنع : ٧ ، الهداية : ١٨ ، الفقيه ١ : ٣١ .
(٨) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٤ ، والشهيد في الذكرى : ٩٤ .
(٩) الفقيه ١ : ٣١ / ١٠٤ ، الوسائل ١ : ٤٨٦ أبواب الوضوء ب ٥٣ ح ١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

