والاستباق (١) ، وكراهة الكون على الجنابة .
ولا تجب إجماعاً كما في ظاهر المدارك والبحار (٢) ويشعر به كلام التهذيب (٣) أيضاً ، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق (٤) ؛ للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحتي هشام (٥) ومحمّد (٦) في قضية اُم إسماعيل ، والجارية .
وحسنة اليماني : « إنّ علياً لم ير بأساً أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » (٧) .
والرضوي : « ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة » (٨) .
وصحيحة حريز ، المتقدّمة في ترتيب الرأس (٩) ، وهي تدلّ على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدّمين في الوضوء . بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضاً .
وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول ، استناداً إلى حرمة إبطال العمل ، وكذا الخائف فجأة الأصغر ـ على القول بإبطاله الغسل ـ لذلك ، وهو ضعيف .
ومنها : البول أمام الغسل إن أمكن ؛ للاتّفاق على رجحانه ، وللمحافظة
__________________
(١) البقرة : ١٣٣ ، المائدة : ٤٨ .
(٢) المدارك ١ : ٢٩٨ ، البحار ٧٨ : ٥٧ .
(٣) التهذيب ١ : ١٣٥ .
(٤) الحدائق ٣ : ٨٣ .
(٥) التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ / ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٦ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٤ .
(٦) التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ / ٤٢٣ ، الوسائل ٢ : ٢٣٧ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ١ .
(٧) الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٣٠ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٨ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٣ .
(٨) فقه الرضا عليه السلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٤ أبواب الجنابة ب ٢١ ح ١ .
(٩) في ص ٣٢٢ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

